المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي
مرحبا بك في منتدى المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي ONSE نرجوا منك التسجيل والمساهمة معنا-شكرا لك-

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي
مرحبا بك في منتدى المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي ONSE نرجوا منك التسجيل والمساهمة معنا-شكرا لك-
المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدولة وتقسيماتها: -القانون الدستوري-

اذهب الى الأسفل

الدولة وتقسيماتها: -القانون الدستوري- Empty الدولة وتقسيماتها: -القانون الدستوري-

مُساهمة من طرف ange الخميس ديسمبر 17, 2009 10:31 pm

خطــة البحث


المقدمـــة



المبحث
الأول : أنواع المواعيد الإجرائية و طريقة
حسابها








المطلب الأول : الميعــــــــــاد الكامل.



المطلب
الثاني :
طريقــــــــة
حسابها .



المبحث
الثاني : تعديل المواعيد
.







المطلب الأول : تعديـــل المواعيد بحكم القانون .



المطلب الثاني : تعــــديل
المواعيد بحكم سلطة القاضي .






المبحث
الثالث : آثــــــــــــــــار المواعيد .




المطلب الأول : مدى تعلق المواعيد بالنظام العام.



المطلب الثاني : الجزاء على مخالفة المواعيد.





الخاتمـــــــــــــــة.



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]






المواعيد هي مدد أو مهل أو فترات زمنية لها بداية و لها نهاية و هي من الأفكار
المرتبطة بفكرة الزمن



أمام المشرع باستعماله في ترتيب أنظمة و ربط
الإجراءات به حيث استخدم وحدات قياسية كالساعات
و الأيام و الشهور و السنين لضبط
مواعيد الإجراءات أو ظروف يجب اتخاذ الإجراء في خلالها أو بعد تمامها أو قبل بدايتها
.



وفكرة المواعيد لها استخدامات متعددة في قانون
المرافعات فهي تنظم الإجراءات وتربط وتفصل بينها



الإشكالية :


فما
هي أنواع هذه المواعيد
؟ وكيف يتم حسابها ؟ وما الجزاء المترتب على مخالفتها ؟


























المبحث الأول : أنواع
المواعيد الإجرائية و طريقة حسابها .



المطلب
الأول :

أنواع المواعيد
.


الميعاد
الإجرائي هو فترة زمنية بين لحظتين يحددها القانون لاتخاذ الإجراء القضائي سواء
قبل بدايتها أو بعد انقضائها أو أثناء سريانها و هو ثلاثة أنواع :



-1/الميعاد المرتد :



عبارة عن فترة زمنية ينبغي أن يتخذ الإجراء قبل أن تبدأ .



مثالــــــــه
:




إلزام الورثة بتقديم ملاحظاتهم على قائمة شروط البيع في التنفيذ العقاري
قبل البيع بـ08 أيام المادة (
387 ).



وجوب أخطار النيابة العامة و الخصوم 08 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة نظر الطعن
بالنقض ( 249 ).



-2/ الميعاد الكامل : ( فترة زمنية ينبغي أن تنقضي ).



عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون لاتخاذ الإجراء القضائي
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].



مثالها :ميعاد حضور الخصم للجلسة
10ايام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور المادة ( 26 ).



ميعاد حضور الشاهد 05 أيام من تاريخ استلام
التبليغ إلى اليوم المحدد.



-3/الميعاد الناقص :


وهو
الفترة الزمنية التي يجب أن يتخذ الإجراء خلالها أي قبل انقضائها شانها /مواعيد
الطعن في القانون القارن .



* الملاحظ أن المادة (463) من قانون الإجراءات
المدنية يعتبر كل المواعيد كاملة.



المطلب
الثاني :
طريقة حساب
المواعيـــــــــــــــــد .




جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة المادة (463) فلا يحتسب فيها يوم بدايتها و
لايوم انقضائها .



سواء حددت
بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات مثلا إذا كان الميعاد محددا بالأيام كميعاد الحضور
فيحتسب ابتداء من اليوم التالي ولا يحتسب اليوم الأخير منة الميعاد .



فحين يبلغ حكم المحكمة بتاريخ 21 ماي يبدأ
ميعاد الشهر المقرر استئنافه المادة
(102/1)ابتدءا من 22 ماي و ينتهي يوم 21جوان و يقبل الاستئناف حتى حين تقديمه في
اليوم التالي لانقضاء الميعاد المذكور في 22 جوان .



- إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول
يوم عمل يليه المادة (463).و بالنسبة للأعمال
التجارية المذكورة في المادتين 466.465.



تخضع
لقواعد خاصة في حساب مواعيدها ,وذلك بعدم امتداد الميعاد إلى اليوم التالي ليوم
العطلة الرسمية خلافا للمادة (463)
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


كقاعدة لوقت إجراء التبليغ :


قد نص القانون على الوقت الذي يجوز فيه إجراء أي
تبليغ ما ورد في المادة (463)من قانون الإجراءات المدنية , لا يجوز إجراء أي تبليغ
أو تنفيذ قبل الساعة 08 صباحا و لابعد الساعة 06 مساءا و لا يتم في أيام العطل
الرسمية إلا بأذن من القاضي .«حالة استعمال أو وجود خطر من الأخير
«».









































المبحث
الثاني :
تعديل
المواعيــــــــــــــــــــد.




الأصل أن القاضي ملزم و أطراف الخصومة باحترام المواعيد الإجرائية المتعددة
قانونا , الاانه توجد حالات تعدل فيها تلك المواعيد بحكم القانون أو بإرادة القاضي
و هنا نستطرف أولا إلى :



المطلب
الأول :
: تعديــــــل
المواعيــــــد بحكــــم القانـــــــــــــــون :



وفي هذه الحالة نجد أن المشرع له أن يقصر
المواعيد كما له أن يمددها على النحو التالي :



-1/ تقصير المواعيد أو
تخفيضها :
هناك حالات نص فيها
المشرع على تخفيض مواعيدها الإجرائية إلى النصف وهذا ما نصت عليه المواد 0من 244.إلى
251 فالمواعيد المعلقة بالإجراءات المنصوص عليه في هذه المواد تقصر كما أسلفنا إلى
النصف في مواد : النفقات و الأحوال الشخصية و الجنسية و منازعات العمل
الفردية القضايا المستعجلة و حوادث المرور
.



-2/ تمديد المواعيد : نص المشرع الجزائري على تمديد
ميعاد الإجراءات في حالات كثيرة هي :



*
أ/العطل الرسمية :
و المقصود بها الأعياد الرسمية و الراحة الأسبوعية
(464).فإذا صادف أخر يوم من ميعاد يوم عطلة فانه يمتد إلى يوم يليه (463).والعبرة
باليوم الأخير فقط ولا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان الميعاد ,و الغرض من
هذا الامتداد تمكين الخصم من الاستفادة في اليوم الأخير .



* ب/المسافــــــــــة: دائما ومن اجل استفادة الخصوم من
الآجال المقررة لهم نص المشرع على تمديد بعض المواعيد الإجرائية و استفاد من تمديد
المواعيد بسبب المسافة الأشخاص المقيمين ببلد أجنبي و ليس لهم محل إقامة بالجزائر
فمثلا نصت المادة 26قانون الإجراءات المدنية على تحديد مهلة 10ايام على الأقل من
تاريخ تسليم التكليف بالحضور هذا بالنسبة للمقيمين أو لهم محل إقامة بالوطن أما من
كان مقيما بتونس أو المغرب فيمدد الأجل إلى شهر واحد, ومن كان مقيما ببلد آخر
فيمدد الأجل إلى شهرين



و يسري هذا التمديد أيضا على مواعيد أخرى
مثل موعد المعارضة في الحكم أو القرار المادة 98,167
استئناف المادة 104 و على ميعاد تقديم طلب إعادة النظر المادة
196 كما يسر على مهلة الحضور في دعاوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 192 و
طلبات الرد المادة 202 أما بالنسبة لتقدميهم الطعن بالنقض فان المشرع
لم يميز بين الشخص الذي يقم بتونس أو المغرب و الشخص الذي يقيم ببلاد أخرى فكلاهما
يخضعان لقاعدة واحدة حددتها المادة 236 من
قانون الإجراءات المدنية فيزاد إلى ميعاد الطعن هنا شهر واحد و للتفصيل أكثر نورد
في هذا المقام أمثلة :



- فميعاد الاستئناف يتمثل في شهر فلنه يمتد إلى
شهرا أخر بالنسبة للمقيمين والمغرب و شهرين بالنسبة للمقيمين في البلاد الأخرى.



- معاد التماس المادة النظر شهران من تاريخ
تبليغ الحكم المطعون فيه فيمتد بشهر واحد بالنسبة للمقيمين في تونس و المغرب و
شهرين للمقيمين في بلاد أجنبية .



- ميعاد الطعن بالنقص يقدر بشهرين فيمتد
بشهرين للمقيمين خارج البلاد .



- فيلتحم الميعادان ميعاد المسافة و الميعاد
الأصلي ليشكلا ميعادا واحدا و جديدا .












*ج/وقف
الميعاد و انقاظه :
و هما سببان في امتداد المواعيد
.



فإيقاف
الميعاد يكون مثلا في حالة :القوة القاهرة , وفاة الخصم أثناء سريان الخصومة إيداع
طلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا إما انقطاع الميعاد فيكون في حالات معينة مثل
انقطاع ميعاد رفع الدعوى بتقديم المطالبة القضائية ( 317 ق.م)و لو في محكمة غير
مختصة.



-كما ينقطع الميعاد اثر انقطاع ميعاد سقوط الخصومة
بفعل الإجراء الذي يتخذه احد الأطراف و يختلف اثر انقطاع الميعاد عن اثر الوقف في كون الانقطاع ينتج عنه بداية ميعاد
جديد دون حساب مامضى .



أما الوقف فيوقف فقط حساب الميعاد خلال فترة
الوقف و عند زوال سبب الوقف يعود الميعاد إلى السريان مع حساب ما سبق الوقف من مدة
الميعاد.



المطلب
الثاني :
سلطــــــــــــة
القاضــــــــــــي في تعديــــــــل المواعيــــــــد :



الأصل
انه لا يجوز للقاضي التعديل في المواعيد
المحددة قانون لا بالزيادة ولا بالنقصان لأنها تحقق الاستقرار للخصوم و لكن هناك استثناءات
واردة على هذه القاعدة منها :




1/ يجوز للقاضي تعديل بعض المواعيد في إطار القضاء المستعجل كالمواعيد
المنصوص عليها في المادتين26.24 من ق.ا.م
(المادة 185ق.ا.م)و كذا تعديل ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للشاهد (م67)و
الخصم (م185).



إذا تقلصت مد المواعيد المقررة بـ 10ايام إلي ما يراه بـ
5ايام .



* فهنا
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر أمرا على عريضة يقلص بموجبها مهلة الحضور
المنصوص عليها بالمادة 26من ق.أ.م .



2/ كما يجوز للقاضي تمديد المواعيد الإجرائية
في الأحوال التي نص عليها صراحة فالقانون منح سلطات واسعة للعضو المقرر في تعديل
المواعيد إذ يجوز له مسح الخصوم آجالا تهدف تمكينهم من أن يستوفوه أسانيدهم أو أوجه
دفعوهم و على سبيل المثال يمكن لهذا العفو المقرر في حالة الضرورة تمديد ميعاد
الشهر المقرر لتقديم الرد في حالة تقديم الطلبات الفرعية أو المعارضة في الأحكام
الغيابية أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذا طلبات التدخل أمام الغرفة الإدارية
للمحكمة العليا (288).







































المبحث
الثالث :
آثـــــــــــــــــــــــــار المواعيــــــــــــــــــــد



المطلب
الأول :
مـــــدى
تعلــــــــق المواعيـــــــد بالنــــــــــظام العـــــــــــــــــــــام



اغلب
مواعيد المرافعات لا تتعلق بالنظام العام لان الطابع الخاص للخوصصة المدنية للخصوم
.



وعليه
فان الجزاء الذي يوقع عند
مخالفة غالبية المواعيد يترك
التمسك به للخصم الذي شرع الجزاء لصالحه .



فالخصم
مجبر له لان يمسك بالجزاء عن طريق دفع شكلي .



كما
أن يسقط حقه في التمسك بهذ ا الجزاء و يستمر الإجراء رغم انه مخالف للمواعيد و
ينتج كافة الآثار التي يولدها الإجراء الصحيح .



وفي
حدود ضئيلة ربط المشرع احترام الميعاد بالنظام العام و مثال ذلك مواعيد طعن في الأحكام
, إذا لم



يرفع الطعن في الميعاد المحدد له سقط الحق
في رفعه و يعود في طلك لضرورة احترام الشيء المقضي به أو الأمر المحكوم به في
الحكم القابل للطعن و كذا ضرورة استقرار الحقوق لأصحابها .



و
إذا تعلق الميعاد العام ,و حدثت مخالفته فالجزاء المترتب يستطيع أن يثيره أي صاحب
مصلحة , كما يستطيع القاضي الحكم به من تلقاء نفسه
لان مسائل النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوة القانون دون طلب
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] .








المطلب
الثاني :
الجـــــــــــزاء على مخالفـــــــــــــة المواعـيــــــد
الإجرائيــــــــــــــــة.



إن
المواعيد تعتبر قواعد إجرائية شكلية فقد اقرن بها المشرع جزاء إجرائيا يوقع عند
مخالفتها ,فمن البديهي وان المشرع لما ربط هذه الإجراءات بمواعيد معينة يكون قد
قصد السرعة الاقتصاد في الإجراءات ,فتضيع
العمل الذي لا يتم في ميعاده يؤدي إلى إطالة الإجراءات .



- كما انه يشجع الخصوم إلى الوصول إلى
الغاية وذلك بصدر حكم حاسم في الموضوع ولعل الجزاء الشهير على مخالفة الإجراء للميعاد المحدد هو
بطلان لفوات مناسبة إجرائية و بالتالي سقوط الحق ,و جزاء السقوط يقع بقوة القانون
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
































الخاتمـــة






يلاحظ أن فكرة المواعيد لجأ لها
المشرع ليضع حدا لتأييد المنازعات و حدا لصدور الأحكام و فض المنازعات ،
وتعتبر أداة فعالة للتخلص من الخصومات الراكدة.



































المراجع :





* الدكتور : نبيل إسماعيل عمر......
الوسيط
في قانون المرافعات المدنية و التجارية
-


* الأستاذ : بوبشير محمد أمقران .....
قانون الإجراءات المدنية -


* الأستاذ : محمد إبراهيمي ....... – الوجيز
في الإجراءات المدنية
-







[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]












[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] - الأستاذ : بوبشير
محمد امقران , قانون الإجراءات المدنية ,
صفحة : 172







[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] - الأستاذ : بوبشير امقران
, قانون الإجراءات المدنية , صفحة : 174







[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] - الدكتور : نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات
المدنية و التجارية , صفحة : 502







[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] - الدكتور : نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في قانون المرافعات
المدنية و التجارية , صفحة : 504 .

ange
مشرف

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
العمر : 39

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى